قوله : زوجها معها : هردو ضمير مؤنث به [ زوجه ] راجع است .
قوله : فلو اختل احد الشّروط الثلاثة : مقصود از [ شروط ثلاثة ] مدخول بها و حائل بودن و حضور زوج مىباشد .
قوله : ان قلنا بجواز حيضها : ضمير در [ حيضها ] به [ حامل ] راجع است .
قوله : او زوجها غائب عنها : هردو ضمير مؤنث به [ زوجه ] راجع است .
قوله : فى صحة طلاقها : يعنى طلاق زوجه حائض .
قوله : بل الغيبة على وجه مخصوص : مقصود مورديست كه غائب از حيض يا عدم حيض همسرش مطلّع نباشد .
متن :
و قد اختلف في حد الغيبة المجوزة له على أقوال أجودها مضي مدة يعلم أو يظن انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره و يختلف ذلك باختلاف عادتها فمن ثم اختلف الأخبار في تقديرها ، و اختلف بسببها الأقوال ، فإذا حصل الظن بذلك جاز طلاقها و إن اتفق كونها حائضا حال الطلاق إذا لم يعلم بحيضها حينئذ و لو بخبر من يعتمد على خبره شرعا ، و إلا بطل .
اختلاف در مقدار غيبت
شرح فارسى :
در مقدار غيبتى كه مجوّز طلاق زن حائض يا نفساء مىباشد بين ارباب فقه اختلاف بوده و در آن اقوال مختلفى است كه اجود و پسنديدهتر از همه آنست كه برخى فرمودهاند و آن اينست كه :