قوله : لا ينافيه : ضمير فاعلى به قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ضمير مفعولى به [ صحّة نيابة الزوجة ] عائد است .
قوله : لانّ يدها مستفادة من يده : ضمير در [ يدها ] به زوجه و در [ يده ] به زوج راجع است .
قوله : مع انّ دلالته على الحصر : ضمير در [ دلالته ] به قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع است .
متن :
و يعتبر في المطلقة الزوجية فلا يقع بالأجنبية و إن علقه على النكاح ، و لا بالأمة ، و الدوام فلا يقع بالمتمتع بها ، و الطهر من الحيض ، و النفاس إذا كانت المطلقة مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها فلو اختلت أحد الشروط الثلاثة بأن كانت غير مدخول بها ، أو حاملا إن قلنا بجواز حيضها ، أو زوجها غائب عنها صح طلاقها و إن كانت حائضا ، أو نفساء ، لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحة طلاقها بل الغيبة على وجه مخصوص .
شرائط مطلقه
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در مطلّقه امور ذيل شرط مىباشد :
1 - زوجيّت .
2 - دوام زوجيّت .
3 - طهارت از حيض و نفاس مشروط به اينكه سه شرط وجود داشته باشد :