قوله : و لصحيحة محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام : حديث مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 15 ) ص ( 520 ) به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از على بن حكم ، از علاء ، از محمّد بن مسلم ، از احد الصّادقين عليهما السّلام قال : سئل عن الظّهار على الحرّة و الامة ؟
قال : نعم .
متن :
و ذهب جماعة إلى عدم وقوعه على ما لا يقع على الطلاق ، لأن المفهوم من النساء الزوجة ، و لورود السبب فيها ، و لرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام فيمن يظاهر أمته . قال : "
يأتيها و ليس عليه شيء
" ، و لأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا و هو لا يقع بها ، و للأصل و يضعف بمنع الحمل على الزوجة و قد سلف ، و السبب لا يخصص ، و قد حقق في الأصول ، و الرواية ضعيفة السند ، و فعل الجاهلية لا حجة فيه ، و قد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا ، و الأصل قد اندفع بالدليل و هل يشترط كونها مدخولا بها قيل : لا ، للأصل ، و العموم .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
جماعتى از فقهاء فرمودهاند :
ظهار به آنچه طلاق به آن واقع نمىشود صحيح نبوده و تحقّق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 371
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧١