قوله : و لا ينافيه قوله بعد ذلك : ضمير مفعولى در [ ينافيه ] به [ عموم قوله ] راجع بوده و [ قوله بعد ذلك ] فاعل [ لا ينافيه ] مىباشد و ضمير در [ قوله ] به امام باقر عليه السّلام راجع است و مشار اليه [ ذلك ] صدر حديث يعنى [ هو من كلّ ذى محرم ] مىباشد .
قوله : لانّ ذكرهنّ للمثال لا للحصر : اين عبارت علّتست براى [ لا ينافيه ] .
قوله : غير منحصر فيهنّ : ضمير در [ فهن ] به ( ام ، اخت ، عمّه و خاله ) راجع است و وجه عدم حصر اينست كه از محرّمات نسبى بنت و بنت بنت ، خواهرزاده و برادرزاده و جدّه نيز وجود دارند .
قوله : باختصاص الحكم بالثلاثة : مقصود از [ حكم ] تحريم و تعدّى آن از [ امّ ] بوده و مراد از [ ثلاثة ] اخت و عمّه و خاله است .
قوله : عدم وقوعه : يعنى عدم وقوع الظّهار .
قوله : متعلّقا بهنّ : ضمير در [ بهنّ ] به [ محرّمات مصاهرى ] راجع است .
متن :
و لا اعتبار به غير لفظ الظهر من أجزاء البدن كقوله : أنت علي كبطن أمي ، أو يدها ، أو رجلها ، أو فرجها ، لأصالة الإباحة ، و عدم التحريم بشيء من الأقوال ، إلا ما أخرجه الدليل ، و لدلالة الآية ، و الرواية على الظهر ، و لأنه مشتق منه فلا يصدق بدونه .
و قيل : يقع بجميع ذلك استنادا إلى رواية ضعيفة ، و لو علقه بما يشمل الظهر كالبدن و الجسم فالوجهان ، و أولى بالوقوع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اعتبارى به غير لفظ [ ظهر ] نبوده و نمىتوان ظهار را با عبارات ديگر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 344
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٤