طرف معاوضه معتبر مىباشد .
قوله : تقديم مدّعيها منهما : يعنى مدّعى صحت از متنازعين .
قوله : مع يمينه : يعنى يمين مدّعى صحّت .
قوله : تقديم منكرها : يعنى منكر اراده .
قوله : لاصالة عدمها : يعنى اصالة عدم الصحة .
قوله : و هو ظاهر القواعد : ضمير [ هو ] به تقديم منكر صحّت راجع است .
قوله : و هو ظاهر التّحرير : ضمير [ هو ] به تقديم قول المرئة راجع است .
متن :
و لو قال - 13 - 188 - 3 : خلعتك - 13 - 188 - 4 على ألف في ذمتك فقالت - 13 - 188 - 5 : بل في ذمة زيد حلف على الأقوى - 9 - 341 - 2 - 7 - 172 - 5 ، لأنه - 13 - 188 - 6 مدع و هي منكرة ، لثبوت - 13 - 188 - 7 شيء في ذمتها فكانت اليمين عليها - 13 - 188 - 8 . و قال ابن البراج : عليه - 13 - 188 - 9 اليمين ، لأن الأصل في مال الخلع - 1 - 432 - 4 أن يكون في ذمتها فإذا ادعت - 13 - 189 - 1 كونه - 7 - 172 - 6 في ذمة غيرها لم تسمع ، لأصالة عدم انتقالها - 1 - 432 - 5 - 13 - 189 - 2 عن ذمتها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
س : اگر مرد بگويد تو را طلاق خلع دادم در مقابل هزار تومان در ذمّه خودت .
زن بگويد : بلكه طلاق خلع دادى در قبال هزار تومان در ذمّه زيد .
حكم اينست كه زن على الاقوى قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن اينست كه مرد مدّعى بوده و زن منكر آن است كه در ذمّهاش چيزى ثابت باشد پس بر طبق قاعده منكر يعنى زن بايد قسم بخورد .
مرحوم قاضى ابن البرّاج فرموده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 310
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٠