تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شدن ملزم به پرداخت آن به شوهر است يا آنكه خلع نيز باطل مىشود دو وجه مىباشد . قوله : مكاتبة المشروطة : مقصود مملوكى است كه با مولايش عقد كتابت خوانده به اين نحو كه تا تمام قيمتش را براى آقا نياورده هيچ جزئى از آن آزاد نگردد . قوله : كالقنّ : مملوك خالص و عبدى را گويند كه هيچ رائحه‌اى از حريّت در آن نباشد . قوله : فيتعلّق البذل بما فى يدها : مقصود از [ ما فى يدها ] مال مولى است . قوله : و بذمتها مع عدمه : ضمير در [ ذمّتها ] به [ مكاتبه ] و در [ عدمه ] به [ اذن ] راجع است . قوله : ان كان مطلقا : ضمير در [ كان ] به [ بذل ] راجع بوده كه مقصود از آن مال مبذول مىباشد و مراد از [ مطلقا ] در مقابل معيّن است . قوله : و لم يجز المولى بطل : ضمير در [ بطل ] به [ بذل ] راجع است . قوله : تتبع به : ضمير در [ به ] به [ كل واحد من المثل او القيمة ] راجع است . متن : و أما المكاتبة المطلقة فلا اعتراض عليها للمولى مطلقا هكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ رحمه اللَّه . و في الفرق نظر لما اتفقوا عليه في باب الكتابة من أن المكاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب و مسوغ فيه من غير فرق بينهما ، فالفدية إن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر ، لأن العائد إليها البضع و هو غير مالي
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 274 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى