2 - محمد بن على بن الحسين بن اسنادش از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
عدّة المختلعة عدّة المطلّقة و خلعها طلاقها من غير ان يسمّى طلاقا الحديث .
( وسائل ج 15 ص 491 ) .
قوله : فيعدّ فيها : ضمير در [ فيعدّ ] به خلع و در [ فيها ] به طلقات راجع است .
قوله : من قبول المرءة عقيبه : يعنى عقيب خلع .
قوله : بلا فصل معتدّ به : ضميردر [ به ] به فصل راجع است .
قوله : او تقدّم سؤالها له قبله كذلك : ضمير در [ سؤالها ] به مرءة و در [ له ] و [ قبله ] به خلع راجع است و مقصود از [ كذلك ] بدون فصل مىباشد .
متن :
و لو أتى بالطلاق مع العوض فقال أنت طالق على كذا مع سبق سؤالها له ، أو مع قبولها بعده كذلك أغنى عن لفظ الخلع و أفاد فائدته و لم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها له خاصة ، لأنه طلاق بعوض لا خلع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر مطلّق در صيغه طلاق لفظ طلاق را با ذكر عوض آورد در اين فرض ديگر نيازى به لفظ [ خلع ] نبوده و از آن بىنياز هستيم .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مثال فرض مزبور اين است كه مطلّق بگويد :
انت طالق على كذا ( يعنى تو در مقابل فلان مالى كه اعطاء نمودهاى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 241
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤١