قوله : فالمقدّم مثله : ضمير در [ مثله ] به [ تالى ] راجع است .
قوله : و اجيب بمنع بطلانه فيهما : ضمير در [ بطلانه ] به [ تالى ] و در [ فيهما ] به دو دليل راجع است .
متن :
و تظهر فائدة القولين في مواضع . منها إذا تزوج الحر أمة و شرط مولاها رق الولد و جوزناه و في العبد إذا تزوج أمة أو حرة و شرط مولاه الانفراد برق الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج ، أما في الأول فلأنه ملك لغيره و أما في الثاني فلأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه ، و إن جعلناها للحامل وجبت و هو في الأول ظاهر و في الثاني في كسب العبد ، أو ذمة مولاه على الخلاف . و تظهر الفائدة أيضا فيما لو كان النكاح فاسدا و الزوج حرا فمن جعل النفقة لها نفاها هنا ، إذ لا نفقة للمعتدة عن غير نكاح له حرمة ، و من جعلها للحمل فعليه لأنها نفقة ولده .
ظهور فائده بين دو قول
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
ثمره بين اين دو قول در چند موضع مىباشد به شرح زير :
الف : در جائى كه مرد آزادى با كنيزى ازدواج نموده و مولاى كنيز با حرّ شرط كند كه فرزند متولّد از كنيز بايد رقّ و مملوك من باشد و اين شرط را بگوئيم جايز و مشروع است در اينجا اگر قائل شديم كه نفقه براى حمل است پس از مطلّقه شدن نفقه بر عهده مرد نيست بلكه مولاى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 214
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٤