محمد بن يعقوب ، از بعضى اصحاب ، از على بن الحسين التيملى عن عليّبن اسباط ، از محمد بن علىّ بن جعفر قال :
سئل المأمون الرضا عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جل : ( و لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن الّا ان يأتين بفاحشة مبيّنة ) قال :
يعنى بالفاحشة المبيّنة ان تؤذّى اهل زوجها ، فاذا فعلت ، فان شاء اخرجها من قبل ان تنقضى عدّتها فعل .
قوله : لكنّه مشهور بين الاصحاب : ضمير منصوبى در [ لكنّه ] به الثّانى راجع است .
قوله : لما ذكرناه : مقصود مخالفت تفسير دوّم با ظاهر آيه است .
قوله : و له وجه : ضمير در [ له ] به تردّد راجع است .
متن :
و يجب الإنفاق في العدة الرجعية على الأمة كما يجب على الحرة إذا أرسلها مولاها ليلا و نهارا ليتحقق به تمام التمكين كما يشترط ذلك في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق ، فلو منعها ليلا ، أو نهارا ، أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سكنى ، لكن لا يحرم عليه إمساكها نهارا للخدمة و إن توقفت عليه النفقة ، و إنما يجب عليه إرسالها ليلا و كذا الحكم قبل الطلاق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
همانطورى كه در عدّه رجعيّه انفاق بر زن حرّه و آزاد لازم است بر كنيز نيز انفاق لازم و واجب مىباشد مشروط به اينكه آقايش او را در شب و روز نزد شوهرش بفرستد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 208
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٨