سپس مىفرماين :
مرحوم شارح در شرح شرايع ( يعنى مسالك ) فرمودهاند :
آنچه از اطلاق [ فاحشة ] عرفا فهميده مىشود همان معناى اوّل است بنابراين ممكن است مقصود ايشان در اينجا اين باشد كه تفسير فاحشه به معناى اوّل از نظر عرف معناى ظاهر و روشنى است اگر چه مدلولش به حسب لغت از آن اعم مىباشد .
قوله : تفسير الفاحشة فى العبارة : يعنى عبارت مصنّف ( ره ) .
قوله : هو ظاهر الآية : مقصود همان آيه مذكور يعنى آيه ( 1 ) از سوره طلاق است كه مىفرمايد :
لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن الّا ان تأتين بفاحشة مبيّنة .
قوله : و مدلولها لغد ما هو اعم منه : ضمير در [ مدلولها ] به فاحشة راجع بوده و در [ منه ] به [ اوّل ] عود مىكند .
قوله : و امّا الثّانى : يعنى و امّا تفسير دوّم براى فاحشه كه [ او تؤذّى اهله ] باشد .
قوله : ففيه روايتان مرسلتان : مؤلّف گويد :
مرحوم شيخ الطّائفه اين دو روايت را در كتاب شريف تهذيب ج ( 8 ) ص ( 131 ) و ( 132 ) به اين شرح نقل فرموده است :
مرسله اوّل :
محمد بن يعقوب ، از پدرش ، از برخى اصحابش ، از مولانا الرّضا عليه السّلام :
فى قول اللّه تعالى ( و لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن الّا ان يأتين بفاحشة مبيّنة ) قال : اذاها لاهل الرّجل و سوء خلقها .
مرسله دوّم :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 207
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٧