يوما و لحظتان في الثاني ، و أربعون كذلك ، في الثالث و لا بأس به .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر زن مطلّقه مدّعى باشد كه مولودى مصوّر يا مضغه و يا به صورت علقه از وى سقط شده در صدق دعوايش معتبر است كه عادتا اين ادّعا ممكن باشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند : امكان به اين است كه در فرض ادّعاى اوّل از زمان نكاح تا سقط بايد صد و بيست روز و دو لحظه و در ادعاى دوّم هشتاد روز و دو لحظه و در سوّم چهل روز و دو لحظه گذشته باشد .
از نظر ما اين تحديدات ايرادى نداشته و مىتوان به آن اعتماد و استناد نمود .
قوله : اعتبر امكانها : يعنى امكان ادعاء ولادت مزبور .
قوله : انّه مأة و عشرون : ضمير در [ انه ] به [ امكان ] راجع است .
قوله : فى الاوّل : يعنى سقط مصوّر .
قوله : فى الثّانى : يعنى سقط مضغة .
قوله : فى الثّالث : يعنى سقط علقة .
قوله : و لا بأس به : ضمير در [ به ] به كلام قيل راجع است .
متن :
و ظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها . و هو قريب عملا بالأصل و الظاهر ، و استصحابا لحكم العدة ، و لإمكان إقامتها البينة عليه و وجه المشهور : أن النساء مؤتمنات على أرحامهن و لا يعرف إلا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 133
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣