قوله : فلا يجب الجمع بينهما : يعنى بين اشاره و اخذ قناع .
قوله : مطلقا : يعنى چه اخذ قناع به تنهائى دلالت بر رجوع داشته يا چنين دلالتى نداشته باشد .
متن :
و يقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل ، لانقضائها فيه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و : قول زن را نسبت به انقضاء عدّه در زمانى كه احتمال انقضاء و سپرى شدن آن را بدهيم بايد پذيرفت .
قوله : و يقبل قولها : يعنى قول الزّوجه .
قوله : لانقضائها فيه : ضمير در [ انقضائها ] به [ عدّه ] و در [ فيه ] به [ الزّمان ] راجع است .
متن :
و أقله ستة و عشرون يوما و لحظتان إن كانت معتدة بالأقراء و ذلك بأن يطلق و قد بقي من الطهر لحظة ، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ، ثم تطهر أقل الطهر عشرة ، ثم تحيض و تطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ز : كمترين مدّتى كه براى انقضاء عدّه وجود دارد بيست و شش روز و دو لحظه مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين مدت البته در زنانى است كه عدّه آنها اقراء ( يعنى سه طهر ) باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 126
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦