است به [ طلاقها ] .
قوله : و لهذا يثبت لها احكام الزّوجيّة : مشار اليه [ هذا ] زوجه بودن مطلّقه رجعيّه بوده و ضمير در [ لها ] به [ رجعيّه ] برمىگردد .
قوله : و لجواز وطئه ابتداء : ضمير مجرورى در [ وطئه ] به مطلّق راجع است .
متن :
و ربما يخيل المنع هنا من حيث إن الطلاق إزالة قيد النكاح ، و الرجعة تقتضي ثبوته ، فإما أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأول أو غيره . و الأول محال ، لاستحالة إعادة المعدوم ، و الثاني يكون ابتداء ، لا استدامة . و يضعف بمنع زوال النكاح أصلا ، بل إنما يزول بالطلاق ، و انقضاء العدة و لم يحصل .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء پنداشتهاند كه رجوع به ذميّه پس از طلاق ممنوع است و براى اثبات مدّعاى خويش چنين فرمودهاند :
طلاق قيد نكاح و پيوند زوجيّت را زائل مىنمايد و رجوع مقتضايش ثبوت و تحقّق نكاح است حال ثبوتا از دو حال خارج نيست :
الف : به واسطه رجوع عين نكاح سابق بازگردد .
ب : رجوع غير نكاح اوّل را احداث و ايجاد نمايد .
فرض اوّل محال است زيرا فرض اين است كه به اطلاق نكاح سابق معدوم شد و چون اعاده معدوم امر غير ممكن و مستحيلى است لاجرم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩