قوله : و هو لا يتم حيث تسئله الطّلاق : ضمير [ هو ] به تعليل راجع بوده و ضمير فاعلى در [ تسئله ] به مطلّقه و ضمير مفعولى به [ مطلّق ] عود مىكند .
قوله : أو تخالعه : ضمير فاعلى به مطلّقه و ضمير مفعولى به مطلّق بازمىگردد و همچنين است [ تبارئه ] .
قوله : و الاقوى عموم الحكم : يعنى چه مطلّق متّهم بوده و چه متهم نباشد .
متن :
ما لم تتزوج بغيره ، أو يبرأ من مرضه فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية و إن مات في أثناء السنة . و على هذا لو طلق أربعا في مرضه ، ثم تزوج أربعا و دخل بهن و مات في السنة مريضا قبل أن تتزوج المطلقات ورث الثمان الثمن ، أو الربع بالسوية و لا يرث أزيد من أربع زوجات اتفاقا إلا هنا و لا يلحق الفسخ في المرض بالطلاق عملا بالأصل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
حكم ياد شده مادامى است كه مطلّقه با غير ازدواج نكرده يا مطلّق از مرضى كه زن را در آن طلاق داده خوب نشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين اگر زن پس از انقضاء عدّه رجعى يا بائن با ديگرى ازدواج نمود يا مطلّق از مرض ياد شده بهبودى حاصل كرد و به مرض ديگرى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧