قوله : فالتزام عدم ذلك : مشار اليه [ ذلك ] استحقاق مطالبه فى كل زمان و مكان است .
قوله : و نحوه : يعنى و نحو تأجيل .
متن :
و الحق أن مثل ذلك لا يمنع خصوصا مع ورود النص الصحيح بجوازه و أما حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها و هو ممكن ، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص .
و أما المنزل فيمكن القول بالمنع فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص .
و في التعدي إليه قوة ، لعموم الأدلة ، و اتحاد طريق المسألتين و حكم المحلة و الموضع المخصوص حكم المنزل .
و متى حكمنا بصحته لم يصح إسقاطه بوجه ، لأنه حق يتجدد في كل آن فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه و إن وجد سببه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
حق از نظر ما اينست كه اين وجوه و استدلالات مانع از جواز شرط نبوده مخصوصا كه نصّ صحيح و روايت معتبر بر جوازش وارد شده باشد .
و اما اينكه قائل امر وارد در روايت را بر استحباب حمل نمود و بدين ترتيب دفع مانع در روايت را نمود بايد بگوئيم بدون شك و ترديد حمل بر استحباب بر خلاف معناى حقيقى امر است چه آنكه در محلّش مقرر است كه امر حقيقت در وجوب مىباشد و استحباب معناى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 93
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣