قوله : لانّه شرط لا يخالف المشروع : ضمير در [ لانّه ] به شرط ابقاء راجعست .
قوله : فجاز شرطه : يعنى شرط بقاء در بلد جايز است
قوله : بصحيحة ابى العباس عن الصادق عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 49 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد و عبد اللّه ابنى محمد بن عيسى از ابن عمير از هشام بن سالم از ابى العبّاس از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام الى آخر الحديث .
متن :
و كذا لو شرط إبقاءها في منزلها و إن لم يكن منصوصا لاتحاد الطريق .
و قيل : يبطل الشرط فيهما ، لأن الاستمتاع بالزوجية في الأزمنة و الأمكنة حق الزوج بأصل الشرع ، و كذا السلطنة عليها ، فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا ، و حملوا الرواية على الاستحباب .
و يشكل بأن ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر ، فإن استحقاقها المطالبة به في كل زمان و مكان ثابت بأصل الشرع أيضا فالتزام عدم ذلك في مدة الأجل يكون مخالفا ، و كذا القول في كل تأجيل ، و نحوه من الشروط السائغة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين است اگر ابقاء زن در منزلش را در متن عقد شرط كند كه در اينجا نيز شرط لازم الوفاء مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 90
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠