باشد و كلمه [ قبل ] قيد و متعلق است براى [ ذلك الوجه ] و ضمير در [ رفعه ] بزوج و در [ اليها ] به زوجه راجعست .
متن :
و يستحب لها العفو عن الجميع لقوله تعالى وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى .
و المراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عينا ، و الإبراء و ما في معناه من العفو و الإسقاط إن كان دينا .
و ربما قيل بصحته بلفظ العفو مطلقا عملا به ظاهر الآية .
و رده إلى القوانين الشرعية أولى ، و الآية لا تدل على أزيد منه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مستحب است كه زن از جميع مهر صرف نظر كرده و نصف حق خودش را نيز بزوج ببخشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم فرموده حقتعالى است كه مىفرمايد :
و ان تعفوا اقرب للتقوى .
و مقصود از [ عفو ] اسقاط نمودن مهر است بواسطه هبه اگر عين خارجى بوده و ابراء است اگر مهر دين و امر كلى در ذمّه باشد .
سپس مىفرماين :
بسا برخى از فقهاء فرمودهاند كه عفو نمودن زن بلفظ عفو مطلقا صحيح است چه مهر عين بوده و چه دين باشد چه آنكه عمل به ظاهر آيه مقتضى اكتفاء به اين لفظ مىباشد .
ولى اينكلام از نظر ما پسنديده نيست بلكه عقيده چنين داريم كه ردّ اينعمل بقوانين و قواعد شرعيّه اولى و سزاوار است يعنى اولى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 65
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥