از ايندو امر همّت گماشت كه مقصود حاصل است و در غير اين صورت حاكم نيابتا از طرف مالك بر طبق آنچه صاحديدش بوده و حال اقتضاى آن را دارد عمل كند .
ناگفته نماند كه تخيير بين اجبار بر بيع يا انفاق و يا ذبح زمانى براى حاكم ثابت است كه تمام اين سه فرد ممكن باشند ولى در صورت تعذّر برخى از آنها همان فرديكه ممكنست متعيّن مىگردد .
قوله : الا ان تجتزى بالرّعى : فاعل تجتزى ضميرى استكه به بهيمه راجع است .
قوله : و ترد الماء : فاعل [ ترد ] ضميرى استكه به بهيمه عود مىكند .
قوله : فيجتزى به : يعنى بكل واحد من الرعى و الماء .
قوله : فيسقطان عنه : ضمير تثنيه در [ يسقطان ] به علف و آب راجع بوده و ضمير در [ عنه ] به مالك راجع است .
قوله : مادام ذلك ممكنا : مشار اليه [ ذلك ] اجتزاء به آب و علف مىباشد .
قوله : فان امتنع : يعنى امتنع المالك .
قوله : اجبر على الانفاق عليها : يعنى على البهيمة .
قوله : و الا اجبر على البيع او الانفاق : يعنى و ان لم يكن مقصودة بالذّبح اجبر على البيع الخ .
قوله : صونا لها عن التلف : ضمير در [ لها ] به بهيمه عود مىكند .
قوله : فان لم يفعل : ضمير فاعلى به مالك راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 481
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨١