فنفقته في كسبه و إن كان مشروطا أو لم يؤد شيئا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در رقيق و مملوك فرقى نيست بين آنكه [ قن ] بوده يا مدبّر و يا امّ ولد باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اصل و حقيقت لغت [ قن ] آنست كه مملوك خودش و ابوين او مملوك باشند ولى مقصود از آن در اينجا مملوكى استكه رقيّتش خالص بوده و كوچكترين تشبّثى بواسطه تدبير و يا كتابت و يا استيلاد به حرّيت نداشته باشد .
سپس در ذيل [ و المدبّر و امّ ولد ] مىفرماين :
علّت تعميم حكم آنست كه جميع اين اقسام و انواع در مملوكيّت مشترك هستند اگر چه دو فرد اخير يعنى مدبّر و امّ ولد به حريّت متشبث بوده و رائحه حريّت و آزادهگى در آنها مىباشد .
اما مملوكى كه مكاتب باشد حكم نفقهاش اينست كه آن را بايد از كسب خودش برداشته و صرف كند اگر چه مكاتب مشروط بوده و يا چيزى از مال الكتابة را نپرداخته باشد .
قوله : و اصله : يعنى اصل و حقيقت لغوى [ قن ] .
متن :
و كذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي بالرعي و ترد الماء بنفسها فيجتزى به فيسقطان عنه ما دام ذلك ممكنا فإن امتنع أجبر على الإنفاق عليها أو البيع أو الذبح إن كانت البهيمة مقصودة بالذبح و إلا أجبر على البيع أو الإنفاق صونا لها عن التلف ، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 479
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٩