مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 170 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن خالد از سعد بن سعد از ادريس بن عبد اللّه قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن مولود الخ .
متن :
و يكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا ، و كذا من في عيالهما و إن كانت القابلة منهم ، لقول الصادق ( عليه السلام )
لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة
و قال
للقابلة ثلث العقيقة . فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء .
و تتأكد الكراهة في الأم ، لقوله ( عليه السلام ) في هذا الحديث
يأكل العقيقة كل أحد إلا الأم
. شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ن : بر والدين مولود مكروه است از عقيقه چيزى بخورند و همچنين بر كسى كه نانخور والدين مىباشد اينفعل كراهت دارد اگر چه قابله از جمله ايشان باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم فرموده امام صادق عليه السلام استكه مىفرماين :
پدر و هيچيك از عيالات وى از عقيقه نخورند .
و نيز فرمودند : براى قابله ثلث عقيقه منظور شده ، پس اگر قابله مادر عقيقهكننده يا در عيالات وى داخل باشد از عقيقه چيزى براى او نمىباشد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
كراهت تناول از عقيقه در حق مادر مؤكّد است و دليل آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 373
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٣