قوله : و لو تعذر تعلمها : يعنى تعلّم زوجه .
قوله : لبلادتها او موتها : ضميرهاى مؤنث به زوجه راجع است و كلمه [ بلادت ] به معناى كودن بودن مىباشد .
قوله : حيث يشترط التعليم منه : ضمير در [ منه ] به زوج راجع است .
اين عبارت قيد است براى [ او موت الزوج ] .
قوله : او تعلّمت من غيره : ضمير در [ تعلّمت ] به زوجه و در [ غيره ] به زوج عود مىكند .
قوله : فعليه اجرة المثل : ضمير در [ عليه ] بزوج عود مىكند .
قوله : لانّها عوضه حيث يتعذّر : ضمير در [ لانّها ] به اجرة المثل راجع بوده و در [ عوضه ] به مهر المسمّى چنانچه ضمير در [ يتعذر ] نيز به مهر المسمّى راجعست .
قوله : و لو افتقرت الى مشقة عظيمة : ضمير در [ افتقرت ] به تعليم الزّوجه راجعست .
قوله : زائده على عادة امثالها : يعنى امثال الزّوجة .
قوله : لم يبعد الحاقه بالتعذّر : ضمير در [ الحاقه ] به افتقار الى مشقة راجعست .
متن :
و يصح العقد الدائم من غير ذكر المهر و هو المعبر عنه بتفويض البضع بأن تقول : زوجتك نفسي فيقول : قبلت ، سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحا ، و حينئذ فلا يجب المهر به مجرد العقد ، فإن دخل بها فمهر المثل . و المراد به ما يرغب به في مثلها نسبا ، و سنا ، و عقلا و يسارا ، و بكارة ، و أضدادها ، و غيرها مما تختلف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 31
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١