عند ثلاث منهنّ فى لياليهنّ فيمسّهن ، فاذا بات عند الرّابعة فى ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه فى هذا اثم ؟
قال : انّما عليه ان يبيت عندها فى صبيحتها و ليس عليه ان يجامعها اذا لم يرد ذلك .
قوله : و للشيخ قول بانّها لا تجب : ضمير در [ بانّها ] به قسمت راجع است .
قوله : الا اذا ابتدء بها : ضمير فاعلى در [ ابتداء ] به زوج و ضمير مجرورى در [ بها ] به قسمت راجع است .
قوله : و اختاره المحقق : ضمير منصوبى در [ اختاره ] به قول شيخ راجع است .
قوله : و هو متجه : ضمير [ هو ] بقول شيخ راجعست .
قوله : و الاوامر المدعاة لا تنافيه : ضمير منصوبى در [ لا تنافيه ] بقول شيخ طوسى عود مىكند .
متن :
ثم إن كانت واحدة فلا قسمة ، و كذا لو كن أكثر و أعرض عنهن و إن بات عند واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثلها و على المشهور يجب مطلقا ، و حينئذ فإن تعددن ابتدأ بالقرعة ، ثم إن كانتا اثنتين ، و إلا افتقر إلى قرعة أخرى للثانية و هكذا لئلا يرجح به غير مرجح و قيل : يتخير و على قول الشيخ يتخير من غير قرعة .
شرح فارسى :
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
اگر مرد داراى يك همسر بود بنابر قول شيخ كه وجوب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 224
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٤