اخبرنى عن مهر المرأة الذى لايجوز للمؤمنين ان يجوزوه ؟
قال : فقال : السنة المحمدية خمسأة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ الى السنة و لا شئ عليه اكثر من الخمسأة در هم فان اعطاها من الخمسأة در هم درهما او اكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شئ عليه قال : قلت : فان طلّقها بعد ما دخل بها ؟
قال : لا شئ لها ، انّما كان شرطها خمسأة درهم ، فلمّا ان دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شئ لها انّما لها ما اخذت من قبل ان يدخل بها ، فاذا طلبت بعد ذلك فى حياة منه او بعد موته فلا شئ لها .
وجه ضعف اين روايت وقوع مفضل بن عمر در سنة آنست چه آنكه وى فاسد المذهب و مضطرب الرّواية است .
قوله : ترد عليه : يعنى ترد على المرتضى ( ره ) .
قوله : و الخبر الصحيح حجة بيّنة : مقصود از خبر صحيح صحيحه وشّاء عن الرضا عليه السلام است .
قوله : يستحب الاقتصار عليه : ضمير در [ عليه ] به مهر السنة راجعست .
قوله : لذلك : يعنى لهذا الخبر الضعيف چه آنكه در سنن و مستحبات تسامح شده و بادلّه ضعيف نيز ميتوان استدلال نمود .
متن :
و يكفي فيه المشاهدة عن اعتباره بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها ، و قبة من طعام لا يعلم كيلها ، لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة ، و اغتفار الباقي في النكاح لأنه ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد عنه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 19
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩