ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق و خلأه بها دخول .
مؤلف گويد :
ممكنست عبارت [ خلأه بها دخول ] عبارت مرحوم شيخ در تهذيب باشد چه آنكه اين روايت را شيخ در تهذيب نقل فرموده ولى ظاهر آنست كه اين فقره جزء روايت باشد بنابراين وجهى ندارد كه شارح ( ره ) بفرمايند : بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر ، چه آنكه حمل در جائى مورد نياز است كه در روايت به آن تصريح نشده باشد ، پس گويا مرحوم شارح اين عبارت را از شيخ ( ره ) دانستهاند .
قوله : او احدهما مع الاخر حكمه : يعنى ورثه احدهما مع عين الآخر ، مثلا ورثه زوج با خود زوجه يا بالعكس و ضمير در [ حكمه ] به اختلاف نفس زوجين راجعست .
متن :
الفصل السابع - في العيوب و التدليس و هي أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي في الرجل ، بل في الزوج مطلقا خمسة : الجنون و الخصاء بكسر الخاء مع المد ، و هو سل الأنثيين و إن أمكن الوطء و الجب و هو قطع مجموع الذكر ، أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة ، و العنن و هو مرض يعجز معه عن الإيلاج ، لضعف الذكر عن الانتشار ، و الجذام بضم الجيم و هو مرض يظهر معه يبس الأعضاء و تناثر اللحم على قول القاضي و ابن الجنيد ، و استحسنه في المختلف و قواه المحقق الشيخ علي .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 150
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٠