تمام به زوجه راجع مىباشند .
قوله : فلا يثبت بعد ذلك : ضمير فاعلى در [ لا يثبت ] به حق امتناع راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] رضايت وقت عقد مىباشد .
قوله : لانتفاء المقتضى : يعنى لانتفاء المقتضى لثبوت حق الامتناع .
قوله : اجودهما الثانى : يعنى اجود الاحتمالين هو الاحتمال الثانى .
قوله : و لو كان لبعضه حالا و بعضه مؤجلا : ضمير در [ بعضه ] به مهر راجع است .
قوله : كان لكلّ منهما حكم مماثله : ضمير در [ منهما ] به بعضين و در [ مماثله ] به [ لكل منهما ] راجعست .
متن :
و إنما يجب تسليمه إذا كانت مهيأة للاستمتاع ، فلو كانت ممنوعة بعذر و إن كان شرعيا كالإحرام لم يلزم ، لأن الواجب التسليم من الجانبين فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الآخر .
نعم لو كانت صغيرة يحرم وطؤها فالأقوى وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي ، لأنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب فيجب دفعه كغيره من الحقوق ، و عدم قبض العوض الآخر جاء من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك موجبا على نفسه عوضا حالا ، و رضي بتأخير قبض المعوض إلى محله و هذا بخلاف النفقة ، لأن سبب وجوبها التمكين التام ، دون العقد ، و وجه عدم الوجوب قد علم مما سلف مع جوابه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 118
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨