قوله : و قيل بل يكون كالعقد المستأنف : مقصود اين استكه اجازه ناقل است و لفظ [ اجزت ] كه از مولا صادر مىشود بمنزله عقد جديد است كه از وقت صدورش عقد را مؤثر قرار مىدهد .
مؤلف گويد :
قائل اينقول مرحوم شيخ طوسى در كتاب [ نهايه ] است .
قوله : بطلان عقد الفضولى مطلقا : چه در نكاح و چه در غير آن از عقود ديگر .
قوله : نكاح الفضولى مطلقا : چه نكاح فضولى عبد بوده و چه غير عبد باشد .
قوله : او بطلان هذا بخصوصه : مشار اليه [ هذا ] نكاح فضولى مملوك است .
قوله : الى انّه منهى عنه : ضمير در [ انه ] به نكاح فضولى مملوك راجعست .
قوله : و قيل يختص الاجازه به عقد العبد الخ : قائل اين قول مرحوم ابن حمزه است .
قوله : عملا به ظاهر النص السابق : مقصود حسنه زراره است
قوله : و رجوعا فى غيره الى النهى : ضمير در [ غيره ] به عبد راجعست .
قوله : و كلاهما ممنوعان : مقصود از [ كلاهما ] ، [ عملا به ظاهر النصّ السابق ] و [ رجوعا فى غيره الى النهى ] مىباشد .
قوله : فانّ المملوك يصلح لهما : مقصود از [ المملوك ] كلمه [ مملوك ] است كه در حسنه زراره آمده و وجه صلاحيتش براى -
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 341
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤١