أربعة أشهر و عشرا .
و يشكل بأن هذه مطلقة فيمكن حملها على الحرة جمعا و صحيحة زرارة تضمنت أن عدة الأمة في الدوام كالحرة و لا قائل به ، و مع ذلك معارضة بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة في الوفاة على نصف الحرة ، و بأن كونها على النصف في الدوام يقتضي أولويته في المتعة ، لأن عدتها أضعف في كثير من أفرادها و نكاحها أضعف فلا يناسبها أن تكون أقوى و هذه مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للأصول ، و إن كان العمل بها أحوط .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
عدّه وفات در متعه چهار ماه و ده روز است اعم از آنكه كنيز بوده يا آزاد باشد .
و دليل آن دو روايت است :
1 - صحيحة زرارة از مولانا الباقر عليه السلام :
زراره مىگويد : از امام عليه السلام راجع به عدّه زن متمتعهاى كه شوهرش فوت كرده سئوال نمودم ؟
حضرت فرمودند : عدّهاش چهار ماه و ده روز مىباشد ، سپس فرمودند :
اى زراره در تمام نكاحها حكم آنست كه شوهر وقتى فوت شد بر زن چه آزاد بوده و چه كنيز باشد ، نكاحش بهر وجهى كه بوده ، متعه يا دائمى باشد ، زن مزوّجه بوده يا ملك يمين باشد عدّه چهار ماه و ده روز است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 329
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٩