تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
عقد باطلست بخلاف عقد دائم كه با عدم ذكر مهر باطل نميشود چنانچه شرحش بطور تفصيل و مبسوط گذشت . قوله : و ايجابه كالدائم : ضمير در [ ايجابه ] بنكاح متعه راجع است . قوله : و لا اشكال هنا : مشار اليه [ هنا ] نكاح متعه مىباشد قوله : و قبوله كذلك : ضمير در [ قبوله ] بنكاح متعه راجع بوده و مشار اليه [ كذلك ] نكاح دائم است . قوله : و يزيد هنا : مشار اليه [ هنا ] نكاح متعه مىباشد . قوله : المحروس : يعنى المحفوظ . قوله : المضبوط كذلك : مشار اليه [ كذلك ] المحروس عن الزيادة و النقصان است . قوله : مع المشاهدة الخ : قيد است براى هرسه يعنى كيلى و وزنى و عددى . قوله : و لو اخل به بطل العقد : ضمير در [ به ] بذكر مهر راجع است . متن : و حكمه كالدائم في جميع ما سلف من الأحكام شرطا و ولاية ، و تحريما بنوعيه إلا ما استثني من أن المتعة لا تنحصر في عدد و نصاب ، و من أنها تصح بالكتابية ابتداء .

احكام نكاح متعه

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكم نكاح متعه در تمام آنچه گذشت مانند نكاح دائم