الكتابية مع أنها مغايرة لها و إن ألحقت بها في الحكم لدعواه الإجماع على تحريم نكاح من عداها مع وقوع الخلاف في المجوسية ، فلو لا تغليبه الاسم عليها لدخلت في المجمع على تحريمه و وجه إطلاقه عليها أن لها شبهة كتاب صح بسببه التجوز و المشهور بين المتأخرين أن حكمها حكمها فناسب الإطلاق . و إنما يمنع من نكاح الكتابية ابتداء ، لا استدامة لما سيأتي من أنه لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
[ مسئله يازدهم حكم ازدواج با زن كافر غير كتابى ]
مسئله يازدهم
زن كافر غير كتابى باجماع تمام فقهاء بر مسلمان حرامست .
و زن كافر كتابى ازدواج دائمش بر مسلمان حرام بوده نه متعه شدن و ملك يمين واقع شدنش .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از كافر غير كتابى ، يهودى و نصرانى و زردشتى مىباشد .
و اما حكم دوّمى كه مرحوم مصنف فرمود مطابق با اشهر اقوال بين علماء است و در مقابل آن دو قول ديگر به اين شرح وجود دارد :
1 - مسلمان مىتواند با زن كافر كتابى ازدواج كند اعم از دائم با غير دائم .
2 - مسلمان حق ندارد با زن كافر كتابى ازدواج نمايد چه بنحو دوام و چه بطور متعه و موقت .