را قذف نمود حكم اينست كه زن بر وى حرام ابدى مىشود .
مرحوم شارح مىفرماين :
و بدين ترتيب ايشان اين صورت را بفرض قبلى ملحق نمودهاند و اين مقاله دو وجه ضعف دارد :
الف : آنكه اين فتوى از نظر فتاواى شيعه خيلى غريب و بعيد است و قائل معروف و معتنابهى در شيعه ندارد .
ب : آنكه قياس است و ما به آن عمل نمىكنيم .
قوله : و الحق الصدوق ( ره ) فى الفقيه بذلك : مشار اليه [ ذلك ] قذف نمودن زوج زوجهاش را كه صماء و خرساء است مىباشد .
قوله : فحكم بتحريمها عليه : ضمير در [ حكم ] بصدوق و در [ تحريمها ] به زوجه و در [ عليه ] بزوج راجع است .
قوله : حملا على قذفه لها : ضمير در [ قذفه ] به زوج و در [ لها ] به زوجه راجعست .
قوله : و هو مع غرابته : ضمير [ هو ] به الحاق صدوق راجع است .
قوله : لا نقول به : ضمير در [ به ] بقياس راجعست .
متن :
الحادية عشر : تحرم الكافرة غير الكتابية و هي اليهودية ، و النصرانية ، و المجوسية على المسلم إجماعا ، و تحرم الكتابية عليه دواما لا متعة و ملك يمين على أشهر الأقوال و القول الآخر الجواز مطلقا و الثالث المنع مطلقا و إنما جعلنا المجوسية من أقسام
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤