باصالة بقاء الحلّية نموده و نه همچون زنان حرّه وى را نيز حرام مؤبّد قرار دهيم البته اولى و سزاوار مىباشد .
قوله : مطلقا : يعنى نه با نه بار طلاق و نه شش مرتبه نه بنحو متفرّق و نه بطور مجتمع .
متن :
العاشرة : تحرم الملاعنة أبدا و سيأتي الكلام في تحقيق حكمها و شرائطها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
[ مسئله دهم در حكم زنيكه بين او و شوهرش لعان واقع شده ]
مسئله دهم
زنيكه بين او و شوهرش لعان واقع شده پس از لعان بر شوهر حرام ابدى مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و به زودى در تحقيق حكم و شرائط زن ملاعته صحبت خواهيم نمود .
قوله : حكمها و شرائطها : هردو ضمير مؤنث به ملاعنة راجع مىباشند .
متن :
و كذا تحرم الصماء و الخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان لو لا الآفة بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة ، و عدم البينة ، فلو لم يدع حد و لم تحرم ، و لو أقام بينة بما قذفها به سقط الحد عنه و التحريم كما يسقط اللعان ، لأن ذلك هو