قوله : لا مع عدمه : يعنى عدم الجواز .
قوله : و الخبر الاخير ليس بصريح الخ : مقصود از خبر اخير روايت زراره از مولانا الصادق عليه السلام است .
قوله : و لعلّه لما ذكرناه : ضمير در [ لعلّه ] بعدم الفتوى راجع است .
متن :
و كذا لا حصر للعدد بملك اليمين إجماعا و الأصل فيه قوله تعالى إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ * و هذا في ملك العين أما ملك المنفعة كالتحليل ففي إلحاقه به نظر . من الشك في إطلاق اسم ملك اليمين عليه و الشك في كونه عقدا أو إباحة و الأقوى إلحاقه به ، و به جزم في التحرير .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين حصر و اندازهاى براى تعداد ملك يمين نبوده و اين حكم اجماعى فقهاء شيعه است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اصل و مدرك اينحكم فرموده حقتعالى استكه مىفرمايد :
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم چه آنكه عبارت [ او ما ملكت ايمانهم ] عام بوده و تمام اعداد را شامل مىشود و از آنطرف دليليكه مخصّص آن بوده و عدد را منحصر در مقدار معدود و مشخّصى نمايد در دست نيست .
ناگفته نماند كه حكم مذكور راجع بملك عين بود اما نسبت به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 135
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٥