شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و از زنانى كه بواسطه مصاهرت بر انسان حرام مىشوند دختر زنى است كه شخص با آن زن وطى و نزديكى كرده باشد و نيز دختر دختر وى پس هرچه پائين بروند بر واطى حرام هستند .
شارح ( ره ) ابتداء مىفرماين :
اين حكم از نظر [ وطى ] اطلاق دارد به اين معنا كه وطى حرام بوده يا حلال و يا شبهه باشد موجب نشر حرمت نسبت به دختر زنى است كه مفعول واقع شده است .
سپس در ذيل [ فنازلا ] مىفرماين :
مقصود دختر پسر و دختر زن مفعول مىباشد اگرچه حقيقتا بايشان دختر اطلاق نكرده و مجازا به آنها اين عنوان را نسبت دهند .
قوله : مطلقا : يعنى چه وطى حرام بوده و چه حرام نباشد .
قوله : ابنة ابنها : ضمير مؤنث در [ ابنها ] به موطوئة راجع است .
قوله : و ان لم يطلق عليها ابنة : ضمير در [ عليها ] به كل واحد من ابنة ابنها و ابنة بنتها راجع است .
متن :
لا ابنة المعقود عليها من غير دخول ، فلو فارقها قبل الدخول حل له تزويج ابنتها ، و هو موضع وفاق ، و الآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم ، و أما تحريم الأم و إن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم ، بل كاد يكون إجماعا و إطلاق قوله تعالى : " وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ " يدل عليه ، و الوصف بعده بقوله تعالى : " مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ " لا حجة فيه ، إما
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 10
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠