صاحب وسائل در ج 14 ص 106 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از صفوان از علاء از محمد بن مسلم از احد الصادقين عليهما السلام :
انّه سئل عن العزل ؟
فقال : اما الامة فلا بأس ، فامّا الحرة فانى اكره ذلك الّا ان يشترط عليها حين يتزوجها .
قوله : بل حقيقة فيه : ضمير در [ فيه ] بتحريم راجعست .
قوله : فلا تصلح حجة للمنع : ضمير مستتر در [ لا تصلح ] به كراهت راجع است .
قوله : من حيث اطلاقها على التحريم : ضمير در [ اطلاقها ] بكراهت عود مىكند .
قوله : فى بعض مواردها : يعنى موارد الكراهة .
قوله : فان ذلك على وجه : مشار اليه [ ذلك ] اطلاق مىباشد .
قوله : فاشتراكها يمنع : ضمير در [ اشتراكها ] به كراهت عود مىكند .
متن :
و حيث يحكم بالتحريم ( فيجب دية النطفة لها ) أي للمرأة خاصة ( عشرة دنانير ) ، و لو كرهناه فهي على الاستحباب ، و احترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا و إن كانت زوجته . و يشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة ، و عدم الإذن فلو أذنت انتفى أيضا ، و كذا يكره لها العزل بدون إذنه ، و هل يحرم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 83
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣