تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
اول كه باعتبار وجود مجيز فعلى اقوى الفردين محسوب مىشود به طريق اولى بايد باشد . قوله : و يمكن اثبات الاولويّة : يعنى اثبات حكم منصوص از راه اولويّت . قوله : متى كان له مجيز فى الحال : مثل مورد فرض كه متعاقدان هردو كبير هستند و ضمير [ له ] به عقد فضولى راجعست . قوله : عند القائل بصحته : يعنى به صحت فضولى . قوله : فى صحته : يعنى فى صحة العقد الواقع هنا : بنابراين كلمه [ بصحته ] جار و مجرور و متعلق است به [ القائل ] و كلمه [ فى صحته ] متعلق است به [ لا اشكال ] . قوله : بخلاف ما اذا لم يكن له مجيز : همچون مورد نص كه هردو صغير مىباشند و ضمير در [ له ] به عقد فضولى عود مىكند . قوله : فانّ فيه خلافا : ضمير در [ فيه ] به [ ما اذا لم يكن له مجيز ] عود مىكند . قوله : فاذا ثبت الحكم فى العقد الضعيف : وجه ضعف آن فقدان مجيز فعلى در وقت عقد مىباشد . قوله : فتعديه الى الاقوى اولى : ضمير در [ تعدّيه ] به حكم راجعست و مقصود از [ الاقوى ] صورت مفروض يعنى آنجائى كه متعاقدان هردو كبير هستند مىباشند و وجه اقوى بودن وجود مجيز فعلى در وقت عقد است . متن : و لو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون ، و السفر الضروري عزل نصيبه إلى أن يحلف ، و لو نكل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 267 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى