قوله : و هذا الحكم : مقصود حكم در مورد فرض است .
قوله : الا انّه ثابت فيه بطريق اولى : ضمير در [ انّه ] به حكم و در [ فيه ] به مورد فرض راجعست .
قوله : للزوم العقد هنا : مشار اليه [ هنا ] مورد فرض است
قوله : فهو اقرب الى الثبوت : ضمير [ هو ] به مورد فرض راجع است .
قوله : ممّا هو جايز من الطرفين : كه مورد نص باشد .
متن :
نعم لو كانا كبيرين و زوجهما الفضولي ففي تعدى الحكم إليهما نظر : من مساواته للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين ، و لا مدخل للصغر و الكبر في ذلك ، و من ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل من حيث توقف الإرث على اليمين ، و ظهور التهمة في الإجازة فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته ، و قبل إجازة الآخر .
استدراك
شرح فارسى
شارح ( ره ) مىفرماين :
بلى : اگر متعاقدين هردو كبير بوده و شخص فضولى آنها را به تزويج يكديگر درآورد در تعدّى دادن حكم مورد نص به آن محلّ نظر و تأمّل است يعنى در آن دو احتمال وجود دارد :
احتمال اول
احتمال اول آنست كه حكم مورد نص را به آن تعدى بدهيم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 263
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٣