محمد بن يعقوب از محمد بن يحى از عمركى از على بن جعفر از برادرش ابى الحسن عليه السلام قال :
سئلته عن رجل استأجر دابّة فاعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟
قال : ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها و ان لم يسمّ فليس عليه شئ .
قوله : و غيرها اولى : يعنى در غير دابّه به طريق اولى ضمان منفى است .
وجه اولويّت شايد اين جهت باشد كه دابّه از اعيانى استكه بملاحظه صاحب روح بودن نياز بحفاظت و نگهدارى بيشتر و احتياط كاملتر دارد نسبت به اعيان غير صاحب روح همچون خانه باغ و امثال آن بنابراين وقتى امام عليه السلام در تسليم دابّه بدون اذن موجر اول حكم بعدم ضمان بفرمايند در غير آن بطريق اولى حكم بعدم ضمان است .
متن :
و لو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة كما يقف غيرها من العقود و خصها بالخلاف ، لعدم النص فيها بخصوصه ، بخلاف البيع ، فإن قصة عروة البارقي مع النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي و شرائه ، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص و الأشهر توقفه على الإجازة مطلقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر كسى بدون اطلاع صاحب مالى ، مالش را اجاره دهد اقرب اين است كه اين اجاره نياز به اجازه دارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 78
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨