قوله : اذ لا يلزم من استحقاقه : يعنى استحقاق مستأجر اول .
قوله : و الاذن له فى الستلّم : كلمه [ اذن ] معطوفست به [ استحقاقه ] و ضمير در [ له ] به مستأجر اول راجعست .
قوله : جواز تسليمها لغيره : كلمه [ جواز ] مرفوع است تا فاعل [ لا يلزم ] باشد و ضمير در [ تسليمها ] به عين و در [ لغيره ] به مستأجر اول عود مىكند .
قوله : فيضمن لو سلّمها : ضمير فاعلى در [ يضمن ] به مستأجر اول راجع بوده و ضمير فاعلى در [ سلّمها ] نيز همينطور مىباشد ولى ضمير مفعولى به [ عين ] عود مىكند .
قوله : و قيل يجوز تسليمها من غير ضمان : يعنى تسليم عين مستأجره .
قوله : و قد حكم بجوازها : كلمه [ واو ] حاليه بوده و ضمير در [ بجوازها ] به اجاره راجع بوده و كلمه [ حكم ] به صيغه مجهولست .
قوله : اذن فى لوازمه : يعنى لوازم شئ .
قوله : و هذا هو الذى رجحه المصنف : مشار اليه [ هذا ] عدم ضمان يعنى قول دوم مىباشد .
قوله : و فيه قوة : ضمير در [ فيه ] به ترجيح راجعست .
قوله : و يؤيده صحيحة على بن جعفر : ضمير مفعولى در [ يؤيده ] بعدم ضمان راجعست .
و اما صحيحة مزبوره را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 255 به اين شرح نقل فرموده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 77
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧