متن :
( كتاب الإجارة )
الإجارة و هي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود ، و خرج بتعلقه بالمنفعة البيع و الصلح المتعلق بالأعيان ، و بالعوض الوصية بالمنفعة ، و بالمعلوم إصداقها إذ ليس في مقابلها عوض معلوم و إنما هو البضع
و لكن ينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم فإنه ليس إجارة بناء على جعله أصلا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كتاب اجاره
و آن عبارت است از عقدى كه متعلقش تملك منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :