تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
متن : ( كتاب الإجارة ) الإجارة و هي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود ، و خرج بتعلقه بالمنفعة البيع و الصلح المتعلق بالأعيان ، و بالعوض الوصية بالمنفعة ، و بالمعلوم إصداقها إذ ليس في مقابلها عوض معلوم و إنما هو البضع و لكن ينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم فإنه ليس إجارة بناء على جعله أصلا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

كتاب اجاره

و آن عبارت است از عقدى كه متعلقش تملك منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد . شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 5 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى