قوله : فطالب صاحبه : ضمير مستتر در [ طالب ] و ضمير مجرور در [ صاحبه ] به [ احدهما ] عود مىكند .
قوله : بما اظهر له : ضمير در [ اظهر ] به [ مطالب ] و در [ له ] به صاحب عود مىكند .
قوله : لزمه فى ظاهر الحكم : ضمير در [ لزمه ] به صاحب كه مقصود مشترى است راجع مىباشد .
قوله : و يحرم عليه فى الباطن : ضمير در [ عليه ] ببايع راجعست .
قوله : لان صاحبه انما رضى بالعقد المتواطى : ضمير در [ صاحبه ] به مطالب راجعست .
قوله : لما يلزمه من الغرم : ضمير منصوبى در [ يلزمه ] به شفيع راجع مىباشد و كلمه [ غرم ] بضم ميم ضرر را گويند .
متن :
و لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن حلف المشتري على المشهور ، لأنه أعرف بالعقد ، و لأنه المالك فلا يزال ملكه إلا بما يدعيه . و يشكل بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقا و قد تقدم قبول قول المنكر في كثير خصوصا مع تلف العين و عموم
اليمين على من أنكر
وارد هنا ، و من ثم ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع ، لأنه منكر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ث : اگر شفيع و مشترى با يكدگير اختلاف كنند حكم اين استكه مشترى بايد قسم بخورد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 390
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٠