جهت اين است كه مفعول له بوده و كلمه [ ماء موصوله ] مجرور به [ لام ] متعلق به [ استصحاب ] مىباشد و مقصود از آن شفعهاى استكه ابتداء و در به دو اطلاع شفيع ثابت شد .
قوله : و هو مخرج عن الاصل : ضمير [ هو ] به استصحاب راجع بوده و مقصود از [ اصل ] اصالة عدم الشفعه در فرض تراخى مىباشد .
قوله : و الرواية عامية : مقصود روايت [ ان الشفعة كحلّ العقال ] است .
قوله : نعم روى على بن مهزيار : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 17 ص 324 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد از محمد بن الحسن الصفّار از هيثم بن ابى مسروق النهدى از على بن مهزيار قال :
سئلت ابا جعفر الثانى عليه السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها ، ايبعها او ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة ؟
قال : انكان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايّام ، فان اتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته فى الارض ، و ان طلب الاجل الى ان يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به قمدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة ايام اذا قدم فان و افاه و الا فلا شفعة له .
قوله : انظار بالثمن : كلمه [ انظار ] بكسر همزه مصدر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 344
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٤