تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
بعوض ثمن بخالد مىدهد كه آن را جاى ثمن قبول نمايد بر او پذيرفتن لازم و واجب نمىباشد . قوله : و اسلامه : يعنى اسلام شفيع . قوله : فلا شفعة لكافر مطلقا على مسلم : مقصود از [ مطلقا ] اين است كه كافر از هرصنفى باشد ، چه ذمى بوده و چه غير ذمى باشد و از [ مسلم ] مشترى مسلمان است . متن : و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام و لو ملفقة ، و في دخول الليالي وجهان نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا ، و لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف ، و لو ادعى أنه في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه ، و إيابه ، و ثلاثة ما لم يتضرر المشتري لبعد البلد عادة كالعراق من الشام . و في العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا ، و الموجود في كلامه في الدروس ، و كلام غيره اعتباره في البلد النائي خاصة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : اگر شفيع پس از اعمال شفعه و مطالبه مشترى نسبت به ثمن مدعى شد كه ثمن نزدش حاضر نيست براى حاضر نمودنش بوى سه روز مهلت داده مىشود مشروط باينكه مشترى متضرر نشود . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه سه روز بنحو تلفيق و تركيب بين ايام باشد . و در اينكه شبهاى اين سه روز نيز داخل بوده يا خارجى ميباشند دو احتمال است .