بعوض ثمن بخالد مىدهد كه آن را جاى ثمن قبول نمايد بر او پذيرفتن لازم و واجب نمىباشد .
قوله : و اسلامه : يعنى اسلام شفيع .
قوله : فلا شفعة لكافر مطلقا على مسلم : مقصود از [ مطلقا ] اين است كه كافر از هرصنفى باشد ، چه ذمى بوده و چه غير ذمى باشد و از [ مسلم ] مشترى مسلمان است .
متن :
و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام و لو ملفقة ، و في دخول الليالي وجهان
نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا ، و لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف ، و لو ادعى أنه في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه ، و إيابه ، و ثلاثة ما لم يتضرر المشتري لبعد البلد عادة كالعراق من الشام . و في العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا ،
و الموجود في كلامه في الدروس ، و كلام غيره اعتباره في البلد النائي خاصة . شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : اگر شفيع پس از اعمال شفعه و مطالبه مشترى نسبت به ثمن مدعى شد كه ثمن نزدش حاضر نيست براى حاضر نمودنش بوى سه روز مهلت داده مىشود مشروط باينكه مشترى متضرر نشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگرچه سه روز بنحو تلفيق و تركيب بين ايام باشد .
و در اينكه شبهاى اين سه روز نيز داخل بوده يا خارجى ميباشند دو احتمال است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 314
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٤