شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه مستأجر اجيرى را كه ملتزم شده كار معيّن و مشخصى را انجام دهد نمىتواند ابراء نمايد يعنى به وى بگويد منفعتى كه از تو مال من است ابراء نمودم اعم از اينكه بلفظ [ اسقاط ] بگويد يا [ ابراء ] و يا الفاظ ديگر مثلا بوى اين چنين خطاب كند :
اسقطت منفعتك المعينة يا ابرأت منفعتك المشخصة ، هيچيك جايز نيست و دليل عدم جواز آن است كه ابراء و اسقاط عبارتند از صرفنظر نمودن و غمض عين كردن از آنچه در ذمّه آمده بنابراين به اعيان و منفعت آنها تعلق نمىگيرد و بعبارت ديگر :
متعلق ابراء ما فى الذمه و امر كلى است نه عين خارجى يا منفعت متعلق به عين .
قوله : اى الابراء منها : ضمير در [ منها ] بمنعت راجع است .
قوله : الالفاظ الدالة عليه : ضمير در [ عليه ] به ابراء عود مىكند .
قوله : لانه عبارة عن اسقاط الخ : ضمير در [ لانه ] به ابراء عود مىنمايد .
قوله : و لا بالمنافع المتعلقة بها : ضمير در [ بها ] به اعيان عود مىكند .
متن :
و يجوز إسقاط المنفعة المطلقة المتعلقة بالذمة و إن لم يستحق المطالبة بها ، و كذا الأجرة يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة ، لا إن كانت عينا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١