حكم مزبور را نظر ما على الاقوى صحيح است اگرچه مستأجر در وقت انفاق شاهد نگرفته باشد .
سپس مىفرماين :
اگر مستأجر در غياب مالك انفاق را مهمل گذارد و بدينوسيله به عبد و دابه لطمهاى وارد شد وى ضامن آن مىباشد مگر در صورتى كه مالك وى را از انفاق نهى كرده باشد كه در اين صورت ضمانى بر او نمىباشد .
قوله : و ان لم يشهد : يعنى بر انفاق شاهدى نگيرد .
قوله : و لو اهمل مع غيبة المالك : مقصود از [ اهمال ] اين است كه انفاق بر عبد و دابه نكند .
قوله : ضمن لتفريطه : ضمير مستتر در [ ضمن ] و ضمير مجرورى در [ لتفريطه ] به مستأجر راجعست .
قوله : الا ان ينهاه المالك : ضمير منصوبى در [ ينهاه ] به مستأجر عود مىكند .
متن :
و لو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور استنادا إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام . و لاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه . و الأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط ، و تحمل الرواية مع سلامة سندها عليه ، و استحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة . و حيث يشترط فيه ، و في غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها و و صفها ، بخلاف ما لو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦