است كه بدون وجود مصلحت اعمال خيار كند .
قوله : اصل الحكم : مقصود از حكم جواز فسخ و اعمال آن مىباشد .
قوله : و ان تخلفت الحكمة : منظور از حكمت مصلحت غرماء مىباشد .
قوله : و قيل يعتبر الغبطه فى الثانى : قائل اين قول طبق فرموده صاحب مفتاح الكرامه مرحوم علامه در تذكره و قواعد و ارشاد مىباشد .
قوله : و فرّق المصنف بينهما : ضمير تثنيه به خيار عيب و خيار مجعول راجع است .
قوله : فلا يتقيّد بها : ضمير در [ يتقيّد ] به فسخ راجع بوده و در [ بها ] به مصلحت .
قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] به [ فرق مصنف ] راجع است .
قوله : لانّ كلا منهما : ضمير در [ منهما ] به خيار عيب و خيار مجعول راجع است .
قوله : و ان كانت الحكمة المسوّغة له : ضمير [ له ] به فسخ عائد است .
قوله : عن الغبطة فيه : ضمير در [ فيه ] بفسخ راجعست .
متن :
و شمل التصرف في أعيان الأموال ما كان بعوض ، أو غيره ، و ما تعلق بنقل العين ، و المنفعة ، و خرج به التصرف في غيره ، كالنكاح ، و الطلاق ، و استيفاء القصاص ، و العفو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 77
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧