بنابراين از نظر ما اقوى اين است كه بيع دين به بيشتر يا كمتر صحيح بوده و مشترى مىتواند همان مبلغ برعهده مديون را مطالبه كند منتهى لازم است كه شروط ربا و بيع صرف را در آن مراعات نمايند .
ناگفته نماند كه اگر معامله را بطور واقع سازند شرائط صرف لازم المراعاة نيست .
قوله : و قريب منها رواية ابى حمزة عن الباقر عليه السلام :
ضمير در [ منها ] به روايت محمد بن الفضيل عائد بوده و كلمه [ من ] به معناى [ الى ] است .
مؤلف گويد :
روايت نامبرده را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 99 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از احمد بن محمد از حسن بن على از محمد بن الفضيل از ابيحمزه قال :
سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثمّ انطلق الى الذى عليه الدين .
فقال : اعطنى مالفلان عليك ، فانّى قد اشتريته منه كيف يكون القضاء فى ذلك ؟
فقال ابو جعفر عليه السلام : يردّ الرّجل الّذى عليه الدين ماله الّذى اشترى [ يه خ ل ] به من الرّجل الّذى له الدين .
قوله : و انما اقتصر على الاولى : ضمير در [ اقتصر ] به مصنف ( ره ) راجع بوده و مقصود از [ اولى ] روايت محمد بن الفضيل مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 39
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩