قلنا بملكه أم أحللناه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : عبد در آنچه به دستش است مجاز در تصرف نيست مگر به اجازه مولايش باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور ثابت است اعم از آنكه به مالك شدن عبد قائل شده يا آن را محال بدانيم .
قوله : و لا فيما بيده من الاموال : ضمير در [ بيده ] بعبد راجع است .
قوله : سواء قلنا بملكه : ضمير در [ ملكه ] به عبد راجع بوده و مقصود از [ ملكه ] مالكيت مىباشد .
قوله : ام احلناه : ضمير مفعولى به [ ملكه ] عود مىكند .
متن :
فلو استدان بإذنه ، أو إجازته فعلى المولى و إن أعتقه ، و قيل : يتبع به مع العتق ، استنادا إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية ، فإن العبد بمنزلة الوكيل و إنفاقه على نفسه و تجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق ، و لو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولا واحدا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
پس اگر عبد باذن آقايش قرض نمود ذمّه آقا مشغول مىشود اگرچه بعدا بنده را آزاد كند .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 105
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥