تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
متن : القسم الثاني - دين العبد خصه بناء على الغالب من توليه ذلك ، دون الأمة . و لو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عم ، لا يجوز له التصرف فيه أي في الدين بأن يستدين ، لا فيما استدانه و إن كان حكمه كذلك ، لدخوله في قوله : شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

قسم دوم مبحث قرض بنده

و مملوك مىباشد و حكم آن اين است كه وى حق ندارد در دين و قرض تصرف كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم مصنف قسم دوم از دين را منحصرا اختصاص به [ عبد ] داده و فرموده [ قسم دوم در احكام دين عبد ] است در حالى كه كنيز و امه نيز در كليّه اين احكام با وى مشترك است پس جهت اين تخصيص وقوع خارجى اين دين است كه غالبا [ عبد ] آن را به عهده مىگيرد نه كنيز ولى درعين‌حال اگر مرحوم ماتن لفظ [ عبد ] را به [ مملوك ] مبدل مىكردند هردو را شامل مىشد چنانچه غير مصنف ره
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 103 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى