تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
اگر هردو بوى امر كردند كه جهت صورت گرفتن معامله وارد عمل شود لازم است بعد از ايقاع معامله اجرت را هردو بپردازند و اگر از دادن استنكاف و خوددارى نمودند لازم است آنكه قبلا بوى امر كرده اجرتش را بپردازد . قوله : و لو امراه : ضمير تثنيه فاعلى به متعاقدان و مفرد مفعولى به دلال عائد است . قوله : ان كان مراد كل منهما المماكسة معه : ضمير در [ منهما ] به بايع و مشترى و در [ معه ] به آمر راجع است يعنى با اينكه امر بوى كرده‌اند معذلك از دادن اجرت هردو امتناع ميورزند . متن : و لو أمراه فالسابق إن كان مراد كل منهما المماكسة معه ، و لو أمراه بتولي الطرفين الإيجاب و القبول فعليهما أجرة واحدة بالتنصيف سواء اقترنا أم تلاحقا ، و لو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين ، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب : أنه لا يجمع بينهما لواحد ، عليه ، لأنه قد عبر به من يرى جوازه ، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد و إن أمره البائع بالبيع ، و المشتري بالشراء ، بل له أجرة واحدة عليهما ، أو على أحدهما كما فصلناه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بايع و مشترى به دلال امر كردند كه دو طرف عقد يعنى ايجاب و قبول را به عهده گيرد پس بعد از اتمام عمل بر هردو واجب است مجموعا يك اجرت به او بدهند . شارح ( ره ) مىفرماين :