تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
مبيع به اموال بايع مانع از تحقق قبض نيست گرچه بر بايع شرعا لازم است بعد از فروش مبيع را از اموال خود فارغ و تخليه كند . قوله : ان اشتغاله بملك البايع : ضمير در [ اشتغاله ] به مبيع راجع است . قوله : غير مانع منه : ضمير در [ منه ] به تحقق قبض رجوع مىكند . قوله : و ان وجب على البايع التفريغ : مقصود از [ تفريغ ] خالى كردن مبيع از اموال خود است . متن : و لو كان مشتركا ففي توقفه على إذن الشريك قولان : أجودهما العدم ، لعدم استلزامه التصرف في مال الشريك . نعم لو كان منقولا توقف على إذنه لافتقار قبضه إلى التصرف بالنقل فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضه أمانة ، و بعضه لأجل البيع ، و قيل : يكفي حينئذ التخلية و إن لم يكتف بها قبله . فرع شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر مبيع مشترك بين بايع و ديگرى باشد در اينكه در تحقق قبض اذن شريك معتبر و لازم باشد بين فقهاء دو قولست : بعضى اذن را معتبر و گروهى آن را شرط نمىدانند ولى از نظر ما قول پسنديده و نيكو عدم اعتبار آن است زيرا فرض اينستكه قبض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 407 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى